مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
194
معجم فقه الجواهر
الجواز باليوم والليلة في كلام الأكثر نقلًا وتحصيلًا - بل المشهور في كشف اللثام والمحكيّ عن الروض والتنقيح وتخليص التلخيص ، بل في الغنية الإجماع عليه - يمكن تنزيله على غير الفرض . وفي الخلاف : أنّه " قد رُوي ثلاثة أيّام " بل ظاهره العمل بها ، بل عن المراسم التصريح به ، بل عن الكاتب : " أنّه يُصلّى عليه ما لم يعلم تغيّر صورته " وفي البيان : " أنّ الأقرب عدم التحديد " قيل : وهو خيرة جامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد والميسيّة والمسالك والروض والروضة وفوائد القواعد ومجمع البرهان وظاهر المعتبر والمنتهى والمختلف والكفاية والحسن والصدوق . إلّا أنّه لا ريب في أنّ الأحوط عدم الصلاة عليه بعد اليوم والليلة إذا كان قد صُلّي عليه ، والصلاة مطلقاً إذا لم يكن . واحتمل الشيخ في الجمع بين النصوص - وربّما مال إليه المحدّث البحراني - حمل نصوص الجواز على إرادة محض الدعاء من الصلاة ، ونصوص المنع على صلاة الجنازة ، لكن فيه مع ظهور بعض نصوص الجواز على خلافه أنّه يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، وإن كان الأحوط - كما في شافية الجزائري فيمن صُلّي عليه قبل الدفن - الاقتصار على الدعاء له بعده لا غير . كما أنّ الجمع بحمل نصوص الجواز على من لم يُصلّ عليه ، ونصوص المنع على من صُلّي عليه - واختاره في المختلف ، ومال إليه الكركي وغيره ممّن تأخّر عنه - مخالف لما هو المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، وممّا ذكرنا يعرف الحال في قول المصنّف : [ يجوز أن يُصلّي على القبر يوماً وليلة من لم يُصلِّ عليه ، ثمّ لا يُصلّى ] عليه [ بعد ذلك ] . وكيف كان ، فالظاهر أنّ التحديد باليوم والليلة أو غيره على تقدير القول به إنّما هو إذا لم يتّفق ظهور الميّت من قبره بسيلٍ أو نحوه ، فإذا ظهر ولم يكن قد صُلّي عليه صلّى عليه وجوباً ، بل لا يبعد مشروعيّة تكرار الصلاة عليه إذا قلنا بها بالنسبة إلى غير المدفون . والظاهر أيضاً مراعاة سائر الشرائط في الصلاة على القبر من الاستقبال وكون الرأس عن يمين المصلّي - بناءً على اعتباره - ونحو ذلك ممّا هو ممكن . 12 / 112 - 117 صلاة النافلة أوّلًا : نوافل الفرائض اليوميّة ( الرواتب ) : 1 - عدد ركعاتها : أ - عدد ركعاتها في الحضر : [ نوافلها ] أي الفرائض [ في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر ] نصّاً وفتوى ، بل المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل في فوائد الشرائع : " أنّه المعروف في المذهب " بل في المختلف والذكرى والمدارك : " لا نعلم فيه مخالفاً " كالدروس : عليه فتوى الأصحاب ، ونحوه كاشف الرموز لكن بتغيير الفتوى بالعمل ، بل عن الخلاف والانتصار والمهذّب وغاية المرام ومجمع البرهان الإجماع عليه . وتفصيلها : [ أمام الظهر ثمانٍ ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تُعدّان بركعة ، وإحدى عشرة صلاة الليل مع